الحمد لله
نعم ، يجوز لكم
أن تأكلوا لحم " النعام " ، لأن الله تعالى امتنَّ على عباده بأنه سخر لهم
ما في السموات وما في الأرض .
وما يحل أكله من الحيوان يصعب حصره ، والأصل في الجميع : الحل في الجملة إلا ما استثني
ويمكن حصر
المحرمات فيما يلي :
الأول : الخنزير
: فهو محرم بنص الكتاب والسنة وعليه الإجماع .
الثاني : كل ذي
ناب من السباع : كالأسد ، والنمر ، والفهد ، والذئب ، والكلب وغيرها .
الثالث : كل ذي
مخلب من الطير كالصقر ، والبازي ، والنسر ، والعقاب ، والشاهين وغيرها .
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
أن النبي عليه الصلاة والسلام " نهى عن كل ذي ناب من السباع ، وعن كل ذي مخلب
من الطير " . رواه مسلم ( 1934 ) .
الرابع : الحمر الأهلية . عن علي رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر وعن لحوم حمر الإنسيَّة . رواه البخاري ( 5203 ) ومسلم ( 1407 ) .
الخامس : ما أمر
بقتله كالحية ، والعقرب ، والفأرة .
السادس : المستخبثات
، فإن من الأصول المعتبرة في التحليل والتحريم الاستطابة ، والاستخباث ، ورآه الشافعي
رحمه الله الأصل الأعظم والأعم ، والأصل في ذلك قوله تعالى : ويحرم عليهم الخبائث ، وقوله تعالى : يسألونك ماذا أحل لهم . قل أحل لكم الطيبات .
وعليه : فيحل لحم النعام بلا أدنى ريب ،
وقد نص الفقهاء على حل النعام في مواضع ، منها :
أ. الذبح ، فعند
ذكر ما يريح الحيوان قالوا : وأن يكون الذبح في العنق لما قصر عنقه ، وفي اللبة لما
طال عنقه كالإبل والنعام والإوز لأنه أسهل لخروج الروح .
ب. جزاء صيد المحرم
، قال الشافعي : فإذا أصاب المحرم نعامة ففيها بدنة . " الأم " ( 2 /
210 ) .
ج. حِلُّ أجزائه
، قال ابن حزم : ومن حلف أن لا يأكل بيضا لم يحنث إلا بأكل بيض الدجاج خاصة ولم يحنث
بأكل بيض النعام وسائر الطير ، ولا بيض السمك لما ذكرنا ؛ وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي
، وأبي سليمان . " المحلى " ( 6 / 327 ) .
فائدة :
قال الفيومي :
والنعامة تقع على
الذكر والأنثى والجمع نعام .
" المصباح
المنير " ( ص 615 ) .
والله أعلم .
فعلا
ردحذف